الشيخ فاضل اللنكراني

600

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 17 : إذا جفّت رطوبة الكفّ أخذ من سائر مواضع الوضوء من حاجبه أو لحيته أو غيرهما ومسح بها ، وإن لم يمكن الأخذ منها أعاد الوضوء ، ولو لم تنفع الإعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن - بحيث كلّما توضّأ جفّ ماء وضوئه - مسح بالماء الجديد ، والأحوط الجمع بين المسح باليد اليابسة ، ثمّ بالماء الجديد ، ثمّ التيمّم 1 .

--> ( 1 ) - هذه الدعوى ادّعاه ابن الجنيد على ما حكى عنه في المعتبر 1 : 147 ؛ ويلاحظ : كتاب الطهارة ، ضمن‌تراث الشيخ الأعظم 2 : 227 . ( 2 ) - مصباح الفقيه 2 : 382 .